الشيخ عزيز الله عطاردي
76
مسند الإمام الصادق ( ع )
أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات . 6 - عنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم والدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك اللّه اثنتان فقال لا ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات . 7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . 9 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة [ فلا ] . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع . فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال